التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4740
نُشر
1 كانون الأول 1998
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية غير ساري

رقم 93 لسنة 1998 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4740، نُشر في 1 كانون الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية لسنة 1998) وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الأوراق المالية المجلس: مجلس مفوضي الهيئة الرئيس: رئيس المجلس الدائرة: أي دائرة في الهيئة المدير: مدير …

المادة 3

المادة 3: الرئيس مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة وفق احكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

المادة 4: أ- لا يسمح بشراء أي لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للهيئة الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجاتها. ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى …

المادة 5

المادة 5: أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لدراسته لاتمام عملية الشراء ، ولا ينظر في أي طلب يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة او لا يسهل توقعها او التنبؤ بها وذلك بقرار من الرئيس. ب- تحدد في الطلب …

المادة 6

المادة 6: يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً وقدرة المورد على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.

المادة 7

المادة 7: اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والشروط الأخرى في اللوازم المعروضة فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي: أ- اعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس …

المادة 8

المادة 8: يجوز للجهة المختصة بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية، على أن يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة الهيئة.

المادة 9

المادة 9: أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الأسباب المبررة لذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء أن شراء …

المادة 10

المادة 10: مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين: أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من …

المادة 11

المادة 11: يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها: أ- للمدير الذي يسميه الرئيس: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) دينار بواسطة لجنة …

المادة 12

المادة 12: أ- يشكل المجلس في الهيئة ( لجنة عطاءات) برئاسة أحد أعضائه وعضوين اثنين من كبار موظفي الهيئة تتولى مهمة شراء اللوازم وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، ويسمى المجلس من ينوب عن أي …

المادة 13

المادة 13: تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم في حال عدم الالتزام بعروضهم او عدم تنفيذ عقود الاحالة …

المادة 14

المادة 14: يطرح رئيس لجنة العطاءات كل عطاء ، ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية …

المادة 15

المادة 15: يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها، وللرئيس بناء على توصية رئيس لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي قاموا بها.

المادة 16

المادة 16: يصادق المجلس على قرارات احالة العطاءات او يتخذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة أقصاها ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكماً.

المادة 17

المادة 17: يتولى الرئيس توقيع أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات المنظمة بموجب هذا النظام.

المادة 18

المادة 18: للمجلس ان يعهد الى لجنة مشتريات او هيئة أجنبية بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على لجنة العطاءات القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.

المادة 19

المادة 19: للهيئة ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 20

المادة 20: تورد اللوازم المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها باسم الهيئة.

المادة 21

المادة 21: يشكل الرئيس لجنة تسلم او أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة والتي تزيد قيمتها على ألف دينار ، وكذلك تسلم اللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات او هبات او منح او تبرعات ، ويجوز للهيئة …

المادة 22

يحدد الرئيس أنواع السجلات والبيانات والقيود التي يجب ان تظهرها ، وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع أحدث الأساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 23

المادة 23: تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف لوازم موقعة من المسؤول المخول بذلك على النماذج المعتمدة في الصرف.

المادة 24

المادة 24: تسلم اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراجات المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع أمين المستودع.

المادة 25

المادة 25: أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة الادارية والمالية اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز ألفي دينار 2- بقرار من …

المادة 26

المادة 26: اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن الحاجة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها وشطبها من القيود بواسطة لجنة المشتريات بعد الاستعانة …

المادة 27

المادة 27: أ- اذا قرر الرئيس بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير لجنة المشتريات لتتولى بيع تلك اللوازم وفقاً للصلاحيات …

المادة 28

المادة 28: للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اعارة او نقل اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة او مؤسسة عامة او الى بورصة عمان او مركز ايداع الأوراق المالية اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.

المادة 29

المادة 29: يشكل الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً لجنة او أكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم ، وموجودات المستودعات، والتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في …

المادة 30

المادة 30: على أمين أي مستودع في الهيئة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة في السنة معززة بقوائم تتضمن …

المادة 31

المادة 31: يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او الغرامات ايراداً للهيئة.

المادة 32

المادة 32: للرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 33

المادة 33: أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لأي عضو من أعضاء المجلس او لأي موظف من كبار موظفي الهيئة. ب- يكون التفويض محددا وخطياً.

المادة 34

المادة 34: في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته او أي نظام آخر يعدله او يحل محله ، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من …

المادة 35

المادة 35: يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية