التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1059
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4271ص 10591 نيسان 1998

يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو الاتي:- أ - عميد البحث العلمي رئيسا ب - ثمانية اعضاء من هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء ، بناء على تنسيب من عميد البحث العلمي ، لمدة سنتين قابلة للتجديد. ج - عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي، يختارهما مجلس العمداء ، بتنسيب من عميد البحث العلمي ، لمدة سنة قابلة للتجديد. ولمجلس البحث العلمي الحق في دعوة شخص او اكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون ان يكون لهم الحق في التصويت.

الإحالة

المادة 3 من نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1059)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية