التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1059
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4271ص 10591 نيسان 1998

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات الآتية:- أ - اقتراح سياسة الحق العلمي في الجامعة واولوياته. ب - وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج - النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د - مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي. هـ- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي. و - النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة - بعد تقويمها- والتوصية بدعم نشرها. ز - اي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1059)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية