التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17341 حزيران 1998

أ - تخفض البدلات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بحيث تصبح كما يلي، وعلى ان لا يقل الحد الادنى لبدل الخدمات للارسالية الواحدة عن ( 2) دينارين 1 -( 75%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين ( 2 و 3) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبل الحكومة والقوات المسلحة سواء استوردت مباشرة او بالواسطة باستثناء ما نص عليه في البند( 8) من الفقرة (أ) من المادة ( 2) من هذا النظام. 2 -( 75% ) من بدل الخدمات المشار اليها في المادة (2 ) من هذا النظام عما تصدره الشركات التالية من انتاجها مكيسا: أ - شركة مناجم الفوسفات الاردنية. ب - شركة مصانع الاسمنت الاردنية. ج-شركة البوتاس العربية. د- اي شركة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها بناء على تنسيب وزير النقل. 3 -( 25%) من بدل الخدمات عن البضائع المارة عبر المملكة بطريق الترانزيت الدولي او الواردة برسم المناطق الحرة الاردنية. ب - تعفى الصادرات السائبة والسائلة للشركات المنصوص عليها في البند ( 2) من الفقرة ( أ) من هذه المادة من جميع البدلات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية