التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17341 حزيران 1998

أ- يستوفي وكيل السفينة البدلات الاضافية التالية: - 1 - بدل اصدار اذن تسليم البضاعة بواقع (2) دينارين لكل اذن تسليم. 2 - بدل قدره (10) عشرة دنانير للحاوية التي ترد على اساس تسليم ميناء العقبة (ساحة الحاويات) وذلك في حالة نقل الحاوية الى موقع خارج حدود مدينة العقبة ويغطى هذا البدل اجور كل من تنظيف واستعمال الحاوية ب - يحصل (10% ) من البدل المحدد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لحساب مؤسسة الموانىء دعم المطاعم - المدينة العمالية.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية