الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17341 حزيران 1998
المادة 2 -
أ - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام يحدد بدل خدمات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها
في ميناء العقبة كما يلي:-
الرقم النوع وحدة الاستيفاء
البدل
فلس دينار
1 - الحيوانات الحية بانواعها الواحدة
080
2- الحديد والاخشاب والبضائع ضمن اكياس الطن (1000كغم) 200
3-أ- البضائع المبردة الطن (1000كغم
500
والمثلجة والمجمدة
والخضار والفواكه
ب -البضائع المختلفة الاخرى الطن (1000كغم)
400
4 - السيارات:-
أ-سيارات الركوب الواحدة
- 3
ب-الشاحنات والاليات الواحدة
- 4
الاخرى التي تسير على عجلات
5 -الحاويات العادية:-
أ-حاوية (20) قدم الواحدة
- 8
ب-حاويات (30) قدم فما فوق الواحدة
- 10
6-الحاويات المبردة:-
أ-حاوية ( 20) قدم الواحدة
- 10
ب-حاويات (30) قدم فمافوق الواحدة -
12
7- البضائع والسوائل الطن(1000كغم) 020
السائبة او السائلة
8 - مستوردات وزارة التموين الطن (1000كغم )
15
من الحبوب السائبة
ب - يضاف ما نسبته (20% )على الرسوم الواردة في الفقرة( أ) من هذه المادة اذا كانت البضائع المراد تفريغها او تحميلها
من المواد الخطرة او المتفجرة او السريعة الاشتعال بكافة انواعها مثل نترات الامونيا والصودا الكاوية وما شابه، وفقا
للاسس المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية.