التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17341 حزيران 1998

المادة 2 - أ - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام يحدد بدل خدمات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- الرقم النوع وحدة الاستيفاء البدل فلس دينار 1 - الحيوانات الحية بانواعها الواحدة 080 2- الحديد والاخشاب والبضائع ضمن اكياس الطن (1000كغم) 200 3-أ- البضائع المبردة الطن (1000كغم 500 والمثلجة والمجمدة والخضار والفواكه ب -البضائع المختلفة الاخرى الطن (1000كغم) 400 4 - السيارات:- أ-سيارات الركوب الواحدة - 3 ب-الشاحنات والاليات الواحدة - 4 الاخرى التي تسير على عجلات 5 -الحاويات العادية:- أ-حاوية (20) قدم الواحدة - 8 ب-حاويات (30) قدم فما فوق الواحدة - 10 6-الحاويات المبردة:- أ-حاوية ( 20) قدم الواحدة - 10 ب-حاويات (30) قدم فمافوق الواحدة - 12 7- البضائع والسوائل الطن(1000كغم) 020 السائبة او السائلة 8 - مستوردات وزارة التموين الطن (1000كغم ) 15 من الحبوب السائبة ب - يضاف ما نسبته (20% )على الرسوم الواردة في الفقرة( أ) من هذه المادة اذا كانت البضائع المراد تفريغها او تحميلها من المواد الخطرة او المتفجرة او السريعة الاشتعال بكافة انواعها مثل نترات الامونيا والصودا الكاوية وما شابه، وفقا للاسس المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية