الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17341 حزيران 1998
أ - تخفض البدلات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بحيث تصبح كما يلي، وعلى ان لا يقل الحد الادنى لبدل الخدمات
للارسالية الواحدة عن ( 2) دينارين
1 -( 75%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين ( 2 و 3) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبل
الحكومة والقوات المسلحة سواء استوردت مباشرة او بالواسطة باستثناء ما نص عليه في البند( 8) من الفقرة (أ) من المادة
( 2) من هذا النظام.
2 -( 75% ) من بدل الخدمات المشار اليها في المادة (2 ) من هذا النظام عما تصدره الشركات التالية من انتاجها مكيسا:
أ - شركة مناجم الفوسفات الاردنية.
ب - شركة مصانع الاسمنت الاردنية.
ج-شركة البوتاس العربية.
د- اي شركة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها بناء على تنسيب وزير النقل.
3 -( 25%) من بدل الخدمات عن البضائع المارة عبر المملكة بطريق الترانزيت الدولي او الواردة برسم المناطق الحرة الاردنية.
ب - تعفى الصادرات السائبة والسائلة للشركات المنصوص عليها في البند ( 2) من الفقرة ( أ) من هذه المادة من جميع البدلات
المنصوص عليها في هذا النظام.