التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم اللافتات

المادة 6من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 607، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958

الفصل الرابع رسوم اللافتات المادة 6- يستوفى لمنفعة البلدية رسم عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على أي حانوت او أي بناء آخر في منطقة بلدية صويلح بقصد الاعلان عن مهمة او حرفه كما يلي:- أ- 150 فلس عن كل ربع متر مربع او أقل. ب-250 فلس عن كل متر مربع واحد او أقل من ذلك على ان لا تقل عن ربع المتر المربع. ج-250 فلس عن كل متر مربع اضافي او كسور المتر المربع. د- يستوفى الرسم مضاعفا في حالة كون اللافتة مكتوبة على الوجهين.

الإحالة

المادة 6 من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية