التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رسوم رخص الباعة المتجولين والبسطات وماسحي الاحذية والحمالين

المادة 11من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 607، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958

الفصل الثامن رسوم رخص الباعة المتجولين والبسطات وماسحي الاحذية والحمالين المادة 11- يستوفى رسم رخصة سنوياً من الباعة المتجولين وماسحي الاحذية والحمالين والبسطات كما يلي:- 500 فلس رسم سنوي لكل بائع متجول. 500 فلس رسم سنوي عن كل بسطة. 200 فلس عن كل حمال رسم سنوي. 300 فلس رسم سنوي عن كل ماسح احذية.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية