التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · رسوم الابنية

المادة 12من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 607، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958

الفصل التاسع رسوم الابنية المادة 12- لمجلس بلدية صويلح قبل اعطاء التصريح للابنية التي تقام على الشارع الرئيسي او أي بناء آخر يرتأيه المجلس ان يطلب ابراز مخططات البناء والترميم او التغيير المزمع القيام به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 وان يطلب اوصاف العمل المنوي القيام به.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية