التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2923 نيسان 1955

يكون للعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه:- أ- تعني لفظة المدير الشخص الذي رخص له بادارة ملهى عمومي او من يقوم مقامه بالاشراف على الملهى او ادارته. ب- يراد بعبارة ملهى عمومي اي لهو يجري ضمن منطقة المدينة ويباح للجمهور مشاهدته بعد دفع رسم الدخول. ويشمل ذلك التمثيل الروائي والسينمائي والالعاب الرياضية ولعب الخيل والسرك والحفلات الموسيقية والرقص وما يدخل في هذا النطاق.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية