التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد / صادر بموجب الفقرة (14) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (31) لسنة 1955 رقم 512 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 323
نُشر
3 آذار 1958
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد / صادر بموجب الفقرة (14) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (31) لسنة 1955 رقم 512 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 323)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد / صادر بموجب الفقرة (14) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية غير ساري

رقم 512 لسنة 1958 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 323، نُشر في 3 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- مع مراعاة احكام هذه المادة يكون الرسم الذي يستوفى عن أية رخصة لأي بند من البنود المدرجة في الفصول الاربعة من الذيل الملحق بهذا النظام الرسم المدرج ازاء كل بند منها في الذيل المذكور. ب- لا يدفع رسم عن أية رخصة لأي بند من البنود المدرجة …

المادة 3

يدفع الرسم المستوفى بمقتضى هذا النظام الى مجلس بلدية اربد قبل اصدار الرخصة او الوثيقة الاخرى المستحقة الرسم الا اذا وافق المجلس البلدي على خلاف ذلك.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد / صادر بموجب الفقرة (14) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية