التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 679
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6791 تموز 1958

اذا وافق وزير الزراعة على تصدير او استيراد اي نوع معين من الكائنات الحية او المطاعيم الاخرى يترتب على المستورد او المصدر ان يدفع رسم فحص قدره خمسماية فلس عنها او عن كل شحنة صادرة او واردة منها اما العينات فيصير فحصها مجانا. ويجب ان تزود كافة شحنات الاستيراد والتصدير بشهادة صحية بيطرية حسب النموذج المقرر.

الإحالة

المادة 3 من نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 679)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية