التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1216
نُشر
2 تموز 1966
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. غير ساري

رقم 68 لسنة 1966 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1216، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تخضع الطالبة في كلية التمريض فيما يتعلق بعزلها أو الاستغناء عن خدمتها بعد مدة التجربة- المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام كلية التمريض رقم (68) لسنة 1966- لأحكام نظام الخدمة المدنية بوصفها من موظفي الحكومة01966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الكلية: (كلية التمريض الاردنية) التابعة لوزارة الصحة التي حلت محل (مدرسة التمريض الاردنية). الوزير: وزير الصحة. الطالبة: الطالبة التي تم …

المادة 3

تقوم الكلية بتدريس وتدريب الطالبات لتأهيلهن ليكن ممرضات قانونيات ولائقات للاستخدام في المستشفيات او المراكز التابعة لوزارة الصحة.

المادة 4

يجري التدريس النظري والتدريب العملي في الكلية وفق المنهاج الدراسي المقرر.

المادة 5

مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات وقد يضاف اليها ثلاثة اشهر لتحسين لغة التدريس.

المادة 6

تقبل الطالبات في الكلية حسب الشروط التالية: أ- ان تكون اردنية الجنسية. ب- ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة. ج- ان تكون عزباء، وتقبل الارملة والمطلقة والحاطبة . د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية (توجيهي) بنجاح او مايعادلها من …

المادة 7

تعتبر الطالبة اثناء الستة اشهر الاولى من تعيينها تحت التجربة ولوكيل وزارة الصحة الاستغناء عنها بتنسيب من مديرية الكلية ، وفي هذه الحالة لا تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة السابقة.

المادة 8

تعفى الطالبة او الممرضة من دفع الغرامات المقررة بموجب هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 9

تجري الفحوص والامتحانات في الكلية على النحو التالي: أ- في نهاية السنة الثالثة للتدريب - على الطالبة ان تجتاز بنجاح (امتحانات الكلية النهائية) وثم تمنح (دبلوم التمريض) باسم الكلية الاردنية للتمريض. ب- يحق لكل طالبة اجتازت امتحانات الكلية ان …

المادة 10

اذا قصرت الطالبة في اكثر من موضوعين رئيسيين فللهيئة التدريسية ان تقرر فصلها او اعادتها السنة ، واذا قصرت الطالبة في موضوعين يسمح لها تقديم فحص (اكمال) خلال شهر فان اخفقت يجوز للهيئة التدريسية تقرير فصلها او اعادة السنة.

المادة 11

أ- تعطى الطالبة راتبا قدره (15) خمسة عشر ديناراً شهريا. ب- يصبح الراتب في الصف الدراسي الثاني (17) سبعة عشر ديناراً شهرياً. ج- يصبح الراتب في الصف الدراسي الثالث (20) عشرون ديناراً شهرياً.

المادة 12

اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة ، تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة 13

توقع عقوبة الطرد على الطالبة لسوء السلوك او لمخالفتها قوانين او انظمة او تعليمات وزارة الصحة.

المادة 14

تؤمن وزارة الصحة المسكن والطعام واللباس الرسمي اثناء مدة الدراسة.

المادة 15

تمنح معلمات الكلية والطالبات وجميع الموظفين فيها اجازة سنوية مدتها شهراً واحداً تتوقف اثناءها الدراسة والتدريب.

المادة 16

ترصد مخصصات مالية خاصة بالكلية ضمن ميزانية وزارة الصحة لتصرف على مشاريع الكلية ومن ضمنها: أ- تزويد المكتبة بالكتب الحديثة الخاصة بالتمريض وملحقاته. ب- تزويد الكلية باللوازم الفنية. ج- التشجيع على الانتساب للمدرسة. د- اعداد البرامج …

المادة 17

يعين وزير الصحة لجنة لانتقاء طالبات التمريض لا يقل عددها عن ثلاثة اشخاص.

المادة 18

للوزير اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية