نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 1216
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1216)
حياة القانون
نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. غير ساري
رقم 68 لسنة 1966 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1216، نُشر في 2 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الكلية: (كلية التمريض الاردنية) التابعة لوزارة الصحة التي حلت محل (مدرسة التمريض الاردنية). الوزير: وزير الصحة. الطالبة: الطالبة التي تم …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تقبل الطالبات في الكلية حسب الشروط التالية: أ- ان تكون اردنية الجنسية. ب- ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة. ج- ان تكون عزباء، وتقبل الارملة والمطلقة والحاطبة . د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية (توجيهي) بنجاح او مايعادلها من …
المادة 7
تعتبر الطالبة اثناء الستة اشهر الاولى من تعيينها تحت التجربة ولوكيل وزارة الصحة الاستغناء عنها بتنسيب من مديرية الكلية ، وفي هذه الحالة لا تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة السابقة.
المادة 8
المادة 9
تجري الفحوص والامتحانات في الكلية على النحو التالي: أ- في نهاية السنة الثالثة للتدريب - على الطالبة ان تجتاز بنجاح (امتحانات الكلية النهائية) وثم تمنح (دبلوم التمريض) باسم الكلية الاردنية للتمريض. ب- يحق لكل طالبة اجتازت امتحانات الكلية ان …
المادة 10
اذا قصرت الطالبة في اكثر من موضوعين رئيسيين فللهيئة التدريسية ان تقرر فصلها او اعادتها السنة ، واذا قصرت الطالبة في موضوعين يسمح لها تقديم فحص (اكمال) خلال شهر فان اخفقت يجوز للهيئة التدريسية تقرير فصلها او اعادة السنة.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
ترصد مخصصات مالية خاصة بالكلية ضمن ميزانية وزارة الصحة لتصرف على مشاريع الكلية ومن ضمنها: أ- تزويد المكتبة بالكتب الحديثة الخاصة بالتمريض وملحقاته. ب- تزويد الكلية باللوازم الفنية. ج- التشجيع على الانتساب للمدرسة. د- اعداد البرامج …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.