الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1- تعود ملكية كافة أنابيب الوصل ، التي تم مدها قبل بدء العمل بالقانون للمجلس الذي يقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها
وتصليحها وتجديدها على نفقته الخاصة .
2- يقوم المجلس ايضا بالأعمال اللازمة لصيانة ، وتصليح ، وتجديد ذلك الجزء من اية أنابيب تزويد ممدودة في طريق عام
، أو فوقه ،أو تحته ، ويجوز له أن يسترد المصاريف التي تكبدها في هذا الصدد من مالك الأماكن التي تزود بالمياه عن
طريق تلك الأنابيب .
3- يجوز فصل أية أنابيب عن الأنابيب الرئيسية سواء تم وصلها قبل أو بعد نفاذ القانون كما يجوز وصلها بأنابيب رئيسية
أخرى ، ويكون ذلك على نفقة المجلس إلا إذا ثبت ان الوصل الأصلي تم بدون موافقته ورضاه ، وفي مثل هذه الحالة يحق للمجلس
استرداد نفقات مثل هذا الفصل واعادة الوصل من مستهلك المياه .