التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- تعود ملكية كافة أنابيب الوصل ، التي تم مدها قبل بدء العمل بالقانون للمجلس الذي يقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها وتصليحها وتجديدها على نفقته الخاصة . 2- يقوم المجلس ايضا بالأعمال اللازمة لصيانة ، وتصليح ، وتجديد ذلك الجزء من اية أنابيب تزويد ممدودة في طريق عام ، أو فوقه ،أو تحته ، ويجوز له أن يسترد المصاريف التي تكبدها في هذا الصدد من مالك الأماكن التي تزود بالمياه عن طريق تلك الأنابيب . 3- يجوز فصل أية أنابيب عن الأنابيب الرئيسية سواء تم وصلها قبل أو بعد نفاذ القانون كما يجوز وصلها بأنابيب رئيسية أخرى ، ويكون ذلك على نفقة المجلس إلا إذا ثبت ان الوصل الأصلي تم بدون موافقته ورضاه ، وفي مثل هذه الحالة يحق للمجلس استرداد نفقات مثل هذا الفصل واعادة الوصل من مستهلك المياه .

الإحالة

المادة 22 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية