التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- تسجيل العداد يكون اثباتا لكمية المياه المستهلكة . 2- يجوز الفصل في أي خلاف قد ينشأ بين المصلحة والمستهلك ، حول كمية المياه المستهلكة ، من قبل المحكمة ، بناء على طلب اي من الطرفين . 3- إذا ثبت من فحص أي عداد بأن تسجيله كان غير صحيحا بنسبة تتجاوز خمسة بالمئة : 1- يعتبر تسجيل العداد غير صحيح بتلك النسبة ابتداء من تاريخ القراءة التي سبقت القراءة الأخيرة من قبل المجلس . 2- يعاد للمستهلك المبلغ لذي يترتب رده إليه أو يدفع المستهلك المبلغ الإضافي المترتب عليه ، بنفس الطريقة التي تستوفي بموجبها أثمان المياه .

الإحالة

المادة 33 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية