التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 702
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الثقافية لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالتعريفات

المادة 2

المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة الوزارة - وزارة التربية والتعليم. ج- تعني كلمة الوزير - وزير …

الفصل الثانيشروط التأسيس

المادة 3

المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المراكز الثقافية الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه ما يلي :- أ- النماذج الخاصة بالكشف على البناء واستكمال الشروط …

المادة 4

المادة 4- يقدم مدير التربية والتعليم طلب الترخيص الى الوزارة مشفوعا بمطالعته ومطالعة الحاكم الاداري.

المادة 5

المادة 5- تصدر الوزارة رخصة بالتأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من توافر الشروط التالية والشروط المذكورة في المواد الاخرى من هذا النظام :- أ- ان يكون مبنى المركز صالحا من الناحيتين الفنية والصحية بشهادة كل من المهندس …

المادة 6

المادة 6- يجب ان تتوافر في مدير المركز الشروط التالية :- أ- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد وتقدر اللجنة الطبية عمره واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من …

المادة 7

المادة 7- يشترط في مدير المركز :- أ- ان يكون اردني الجنسية اذا كان يدير مركزا اهليا. ب- ان يكون متفرغا لعمله في المركز. ج- ان لا تقل شهادته عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

المادة 8

المادة 8- يجب ان تتوافر في معلمي المراكز الشروط التالية :- أ- في مراكز التعليم التجاري يجب ان يكون المعلم حائزا مؤهلا علميا لا يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في دراسته وتخصصه. ب- في مراكز تعليم فن الخياطة والتفصيل وكذلك …

المادة 9

المادة 9- يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية :- أ- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ب- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 10

المادة 10- يجوز لشخص واحد تأسيس مراكز ثقافية متعددة ولكن لا يجوز ان يكون شخص واحد مديرا مسؤولا عن اكثر من مركز واحد.

المادة 11

المادة 11- الرخصة التي تمنحها الوزارة للمراكز رخصة مؤقتة لمدة سنة واحدة وعلى المؤسس ان يقدم طلبا لتجديدها الى وزارة التربية والتعليم عن طريق مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة.

المادة 12

المادة 12- تصبح رخصة المراكز ملغاة في حالة وفاة مؤسسة او عند اشعاره الوزاره بقطع علاقاته بالمركز او تصفية اعماله او حله او انحلاله.

المادة 13

المادة 13-أ- عند تبديل نوع الدراسة في المراكز او نقل صفة المؤسس الى شخص آخر او نقل المركز الى بناء آخر يقتضي تجديد الرخصة. ب- ان اجراء اي تغيير في المعلمين او منهج الدراسة او فتح شعبة اخرى لاي نوع من انواع الدراسات العلمية او المهارات او …

الفصل الثالثواجبات المسؤولين عن المراكز الثقافية

المادة 14

المادة 14- على مدير المركز ان يحتفظ بالسجلات التالية التي تكون خاضعة لتدقيق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم :- أ- سجل باسماء المعلمين ومؤهلاتهم العلمية. ب- سجل باسماء كل دورة واعمارهم ومؤهلاتهم العلمية ومدة الدورة وتاريخ بدايتها …

المادة 15

المادة 15- عند بدء كل سنة دراسية على مدير المركز ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الاول من بدء السنة الدراسية الامور التالية :- أ- نسختين من برنامج الدروس ومن جدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صفة او دورة ومجموع عدد الحصص …

المادة 16

المادة 16- تشترط موافقة وزارة التربية والتعليم على المنهاج الذي ينوي المركز تطبيقه.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز للمراكز ان تقبل طلابا بطريق الانتساب ( اي دون ان يداوم الطلاب دواما منتظما).

المادة 18

المادة 18- يجوز للمراكز ان تمنح شهادات خاصة للطلاب على ان يراعى فيها ما يلي :- أ- الموضوعات التي درسها الطالب وتقديراته فيها. ب- الاشارة الى المدة التي قضاها الطالب في المركز. ج- موافقة وزارة التربية والتعليم على صيغة الشهادة. د- تصدق …

المادة 19

المادة 19- يجب ان يرسل مدير المركز برنامج كل حفلة عامة يقيمها المركز الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري للحصول على الموافقة باقامتها سواء اكانت لتوزيع الشهادات او لاعطاء الجوائز ام لغير هذا وذلك قبل اقامة الحفلة المنوه بها …

اسأل مساعدك عن نظام المراكز الثقافية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية