نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 149، ص 7
- نُشر
- 1 شباط 1927
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 12
المادة 1
المادة 1- يستوضح الحاكم الاداري من المالية عن مقادير مرتبات الاموال الاميرية المطلوبة من المدينة او القرية المزمع جمع اعانة منها ومقادير البقايا الباقية على اهليها ويدقق في هذه البيانات وما يتصل به من المعلومات الاخرى عن درجة يسر اهل تلك …
المادة 2
المادة 2- بعد ان يتحقق الحاكم الاداري مقدرة الاهالي على التبرع يذهب هو ورئيس الدائرة ذات التعلق او نائبه الى القرية المراد اجراء المشروع فيها ويجمع مختاري واعضاء ووجوه القرية ويتذاكرون في الامر وفي حال موافقتهم على هذا المشروع ينظم ضبط …
المادة 3
المادة 3- يطلب الحاكم الاداري من مدير النافعة ان يرسل موظفاً اختصاصياً الى المحل المراد انشاء الابنية وغيرها فيه وهذا ينظم كشفا يتضمن ما يلزم لاتمام هذا المشروع من المبالغ وبعد تصديقه من مدير النافعة يرسله الى الحاكم الاداري.
المادة 4
المادة 4- يعلم الحاكم الاداري المختارين ووجوه القرية بمآل الكشف ويطلب اليهم ان ينظموا دفتراً بموجب النموذج المربوط يحتوي على اسماء الاشخاص الذين يمكنهم ان يتبرعوا مبيناً فيه المبلغ الذي يتبرع به كل منهم.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يوقع المتبرعون حذاء اسمائهم اعترافا باستعدادهم لدفع الاعانة التي يتبرعون بها وانهم راضون بتطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية بشأن تحصيلها وفي حالة وجود اشخاص اميين توضع طبعة ابهامهم ويشهد على ذلك شخص اخر.
المادة 7
المادة 7- اذا ظهر ان في القرية او البلد اشخاص لا يرغبون التبرع في هذه الاعانة وكانت الهيأة الاختيارية تعتقد باستطاعة ذلك الشخص على الدفع لنظم حينئذ ضبطاً بذلك وتقدمه الى الحاكم الاداري فاذا اقتنع الحاكم الموما اليه بما جاء في تلك المضبطة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- عندما تبلغ نسبة التحصيل من الاعانة 75 في المئة يطلب الحاكم الاداري الى مدير النافعة ان يضع مشروع البناء في المناقصة بموجب القوانين. نحن الموقعين في ادناه نتعهد ما هو مقيد في حذاء اسماءنا من المبالغ الى على قسطين احدهما في شهر …
اسأل مساعدك عن نظام جمع الاعانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.