التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 149، ص 7
نُشر
1 شباط 1927
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يستوضح الحاكم الاداري من المالية عن مقادير مرتبات الاموال الاميرية المطلوبة من المدينة او القرية المزمع جمع اعانة منها ومقادير البقايا الباقية على اهليها ويدقق في هذه البيانات وما يتصل به من المعلومات الاخرى عن درجة يسر اهل تلك …

المادة 2

المادة 2- بعد ان يتحقق الحاكم الاداري مقدرة الاهالي على التبرع يذهب هو ورئيس الدائرة ذات التعلق او نائبه الى القرية المراد اجراء المشروع فيها ويجمع مختاري واعضاء ووجوه القرية ويتذاكرون في الامر وفي حال موافقتهم على هذا المشروع ينظم ضبط …

المادة 3

المادة 3- يطلب الحاكم الاداري من مدير النافعة ان يرسل موظفاً اختصاصياً الى المحل المراد انشاء الابنية وغيرها فيه وهذا ينظم كشفا يتضمن ما يلزم لاتمام هذا المشروع من المبالغ وبعد تصديقه من مدير النافعة يرسله الى الحاكم الاداري.

المادة 4

المادة 4- يعلم الحاكم الاداري المختارين ووجوه القرية بمآل الكشف ويطلب اليهم ان ينظموا دفتراً بموجب النموذج المربوط يحتوي على اسماء الاشخاص الذين يمكنهم ان يتبرعوا مبيناً فيه المبلغ الذي يتبرع به كل منهم.

المادة 5

المادة 5- تراعي درجة يسر كل شخص وما يملكه من الاراضي والمسقفات في توزيع الاعانة.

المادة 6

المادة 6- يوقع المتبرعون حذاء اسمائهم اعترافا باستعدادهم لدفع الاعانة التي يتبرعون بها وانهم راضون بتطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية بشأن تحصيلها وفي حالة وجود اشخاص اميين توضع طبعة ابهامهم ويشهد على ذلك شخص اخر.

المادة 7

المادة 7- اذا ظهر ان في القرية او البلد اشخاص لا يرغبون التبرع في هذه الاعانة وكانت الهيأة الاختيارية تعتقد باستطاعة ذلك الشخص على الدفع لنظم حينئذ ضبطاً بذلك وتقدمه الى الحاكم الاداري فاذا اقتنع الحاكم الموما اليه بما جاء في تلك المضبطة …

المادة 8

المادة 8- تحصل الاعانة بمعرفة المختار وهذا يجب ان يعطي الى الدافع وصلا رسمياً لقاء ما قبضه منه.

المادة 9

المادة 9- يؤمن الحاكم الاداري الوصولات الرسمية ذات الارومة ويسلمها الى المختار مقابل وصول.

المادة 10

المادة 10- على المختار ان يسلم في اخر كل اسبوع كل ما يحصله من الاعانة الى صندوق المال بجدول يبين فيه اسماء الاشخاص وارقام الوصولات وتواريخها لتقيد امانة في حسابات المالية.

المادة 11

المادة 11- اذا تمنع شخص ما من المتبرعين أو الذين تمنعوا عن التبرع وطبقت بحقهم المعاملة المبينة في المادة الثامنة يحصل منهم المبلغ وفاق قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 12

المادة 12- عندما تبلغ نسبة التحصيل من الاعانة 75 في المئة يطلب الحاكم الاداري الى مدير النافعة ان يضع مشروع البناء في المناقصة بموجب القوانين. نحن الموقعين في ادناه نتعهد ما هو مقيد في حذاء اسماءنا من المبالغ الى على قسطين احدهما في شهر …

اسأل مساعدك عن نظام جمع الاعانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية