نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 267، ص 420
- نُشر
- 16 تموز 1930
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 267، ص 420)
حياة القانون
الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري
رقم 800 لسنة 1930 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 267، ص 420، نُشر في 16 تموز 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 0
بالنظر لما ابانه مدير الزراعة والحراج من ضرورة لوضع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الصلت تحت اشراف وحماية دائرة الزراعة والحراج انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن عملا بالسلطة المخولة لي في المادة (38) من قانون الحراج والغابات سنة 1927آمر …
المادة 1
اولاً توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الصلت ضمن الحدود الاتية:- شمالا - خط يمتد من جسر طونه ويتجه غربا علىامتداد سيل الزرقاء حتى يصل الى غور المشالخة. جنوبا - خط يمتد من طريق صلت وادي شعيب …
المادة 2
اسأل مساعدك عن الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.