التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 267، ص 420
نُشر
16 تموز 1930
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 267، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري

رقم 800 لسنة 1930 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 267، ص 420، نُشر في 16 تموز 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 0

بالنظر لما ابانه مدير الزراعة والحراج من ضرورة لوضع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الصلت تحت اشراف وحماية دائرة الزراعة والحراج انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن عملا بالسلطة المخولة لي في المادة (38) من قانون الحراج والغابات سنة 1927آمر …

المادة 1

اولاً توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الصلت ضمن الحدود الاتية:- شمالا - خط يمتد من جسر طونه ويتجه غربا علىامتداد سيل الزرقاء حتى يصل الى غور المشالخة. جنوبا - خط يمتد من طريق صلت وادي شعيب …

المادة 2

ثانياً يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية