التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 267، ص 420
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 267ص 42016 تموز 1930

بالنظر لما ابانه مدير الزراعة والحراج من ضرورة لوضع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الصلت تحت اشراف وحماية دائرة الزراعة والحراج انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن عملا بالسلطة المخولة لي في المادة (38) من قانون الحراج والغابات سنة 1927آمر بوضع النظام الاتي موضع العمل والتنفيذ الى حين اصدار نظام آخر يلغيه

الإحالة

المادة 0 من الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 267، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية