التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 267، ص 420
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 267ص 42016 تموز 1930

اولاً توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الصلت ضمن الحدود الاتية:- شمالا - خط يمتد من جسر طونه ويتجه غربا علىامتداد سيل الزرقاء حتى يصل الى غور المشالخة. جنوبا - خط يمتد من طريق صلت وادي شعيب حتى يصل شونة نمرين. غربا - خط يمتد من شونة نمرين ويتجه شمالا حتى يلتقي بسيل الزرقا. شرقا - خط يمتد من الكيلومتر (20) طريق عمان وصلت ويتجه شمالا حتى يصل سيل الزرقا عند جسر طونه

الإحالة

المادة 1 من الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 267، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية