نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موضوع استناداً للمادة الثالثة من الذيل الثاني لقانون تشكيلات المحاكم رقم 830 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 156، ص 9
- نُشر
- 15 أيار 1927
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موضوع استناداً للمادة الثالثة من الذيل الثاني لقانون تشكيلات المحاكم رقم 830 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 156، ص 9)
حياة القانون
نظام موضوع استناداً للمادة الثالثة من الذيل الثاني لقانون تشكيلات المحاكم غير ساري
رقم 830 لسنة 1927 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 156، ص 9، نُشر في 15 أيار 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
1- نظام تمثيل الحكومة في المحاكم النظامية في الدعاوي التي تقام لدى المحاكم النظامية والشرعية وتكون الحكومة او دائرة الاوقاف احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها الاشخاص المذكورين ادناه:- أ- مدعي الاستئناف ب- اي مدعي عام لمحكمة …
المادة 2
2- لا يقتضي ان يبرز هؤلاء الاشخاص المذكورون بالفقرة الآنفة الذكر وكالة تخولهم ان ينوبوا عن المحكمة لدى المحاكم النظامية والشرعية الا اذا كان الشخص احد موظفي الدائرة التي لها تعلق (غير رئيسها) ففي هذه الحالة يجب ان يعطى ذلك الموظف وكالة …
اسأل مساعدك عن نظام موضوع استناداً للمادة الثالثة من الذيل الثاني لقانون تشكيلات المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.