التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام موضوع استناداً للمادة الثالثة من الذيل الثاني لقانون تشكيلات المحاكم رقم 830 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 156، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 156ص 915 أيار 1927

1- نظام تمثيل الحكومة في المحاكم النظامية في الدعاوي التي تقام لدى المحاكم النظامية والشرعية وتكون الحكومة او دائرة الاوقاف احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها الاشخاص المذكورين ادناه:- أ- مدعي الاستئناف ب- اي مدعي عام لمحكمة البداية ج- رئيس الدائرة التي لها تعلق بالدعوى د- اي موظف من الدائرة التي لها تعلق بالدعوى

الإحالة

المادة 1 من نظام موضوع استناداً للمادة الثالثة من الذيل الثاني لقانون تشكيلات المحاكم رقم 830 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 156، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية