التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موضوع استناداً للمادة الثالثة من الذيل الثاني لقانون تشكيلات المحاكم رقم 830 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 156، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 156ص 915 أيار 1927

2- لا يقتضي ان يبرز هؤلاء الاشخاص المذكورون بالفقرة الآنفة الذكر وكالة تخولهم ان ينوبوا عن المحكمة لدى المحاكم النظامية والشرعية الا اذا كان الشخص احد موظفي الدائرة التي لها تعلق (غير رئيسها) ففي هذه الحالة يجب ان يعطى ذلك الموظف وكالة خطية بذلك ممضاة من قبل رئيس دائرته على ان لا يلصق على هذه الوكالة طوابع ولا يستوفى عنها رسوم.

الإحالة

المادة 2 من نظام موضوع استناداً للمادة الثالثة من الذيل الثاني لقانون تشكيلات المحاكم رقم 830 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 156، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية