الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927
المادة 3 (1) يعتبر البناء معملا او مصنعاً عندما يكون مخصصاً لصنعة ومحتويا على الات انتاجية ثابتة.
(2) آلات الانتاج الثابتة هي التي تولد القوى المحركة بواسطة الكهرباء او البخار او النار او غيرها من القوى غير البشرية
و الحيوانية او تستخدم لنقل تلك القوى او التي تنتج المحصولات الصناعية ويكون كلها او قسم منها مربوطا ومثبتاً في
البناء غير ان الالات التي تكون قليلة الثقل وغير مربوطة بالبناءكالمحركات الصغيرة وآلات الخياطة وامثالها لا تدخل
في عداد الآلات الثابتة.
(3) الابنية التي تكون في حد ذاتها عبارة عن الات ثابتة مختصة بالصناعات كافران الكلس و المسابك ومعامل الآجر تدخل
في عداد المعامل و المصانع.
(4) لايعتبر معملا او مصنعاً كل منسج لا تستحصل مصنوعاته بواسطة الآلات الثابتة وان كانت تلك المصنوعات من الاشياء
الصناعية.
(5) افران الخبز و المطاحن الآلية و المائية و الهوائية لا تحسب من المصانع المستثناة من الضريبة بحكم هذا النظام.