التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية رقم 821 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 166
نُشر
15 أيلول 1927
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية رقم 821 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يعرف هذا النظام بنظام الاعفاء الوقتي للمعامل و المصانع من ضريبة الابنية و الاراضي لسنة 926 ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستثنى المصانع و المعامل التي سيأتي تعريفها في المادة الآتية من ضريبة الابنية و الاراضي لمدة ثلاث سنين من تاريخ مباشرة العمل فيها.

المادة 3

المادة 3 (1) يعتبر البناء معملا او مصنعاً عندما يكون مخصصاً لصنعة ومحتويا على الات انتاجية ثابتة. (2) آلات الانتاج الثابتة هي التي تولد القوى المحركة بواسطة الكهرباء او البخار او النار او غيرها من القوى غير البشرية و الحيوانية او تستخدم …

المادة 4

المادة 4 - على اصحاب المعامل و المصانع ان يخبرو مأموري المال بها بصورة رسمية مبينين مواقعها ومافيها من الآلات الثابتة وماستكون مصنوعاتها و التواريخ التي سيبدأ او بدء فيها بتشغيل تلك المعامل و المصانع ولا يستفيد اصحابها من المساعدة الممنوحة …

المادة 5

المادة 5 -(1) عندما يصل الاخبار الرسمي المنوه به في المادة السابقة الى مأمور المال يقدمه الى الحاكم الاداري لاجل احالته على اللجنة التي نصت عليها المادة (30) من قانون الابنية و الاراضي المؤرخ في 6 كانون الاول سنة 925 كيما تذهب الى المعمل …

اسأل مساعدك عن نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية