التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية رقم 821 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 166
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927

المادة 4 - على اصحاب المعامل و المصانع ان يخبرو مأموري المال بها بصورة رسمية مبينين مواقعها ومافيها من الآلات الثابتة وماستكون مصنوعاتها و التواريخ التي سيبدأ او بدء فيها بتشغيل تلك المعامل و المصانع ولا يستفيد اصحابها من المساعدة الممنوحة بحكم هذا النظام مالم يخبروا المالية بالصورة المذكورة.

الإحالة

المادة 4 من نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية رقم 821 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية