التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية رقم 821 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 166
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927

المادة 3 (1) يعتبر البناء معملا او مصنعاً عندما يكون مخصصاً لصنعة ومحتويا على الات انتاجية ثابتة. (2) آلات الانتاج الثابتة هي التي تولد القوى المحركة بواسطة الكهرباء او البخار او النار او غيرها من القوى غير البشرية و الحيوانية او تستخدم لنقل تلك القوى او التي تنتج المحصولات الصناعية ويكون كلها او قسم منها مربوطا ومثبتاً في البناء غير ان الالات التي تكون قليلة الثقل وغير مربوطة بالبناءكالمحركات الصغيرة وآلات الخياطة وامثالها لا تدخل في عداد الآلات الثابتة. (3) الابنية التي تكون في حد ذاتها عبارة عن الات ثابتة مختصة بالصناعات كافران الكلس و المسابك ومعامل الآجر تدخل في عداد المعامل و المصانع. (4) لايعتبر معملا او مصنعاً كل منسج لا تستحصل مصنوعاته بواسطة الآلات الثابتة وان كانت تلك المصنوعات من الاشياء الصناعية. (5) افران الخبز و المطاحن الآلية و المائية و الهوائية لا تحسب من المصانع المستثناة من الضريبة بحكم هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية رقم 821 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية