الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927
المادة 5 -(1) عندما يصل الاخبار الرسمي المنوه به في المادة السابقة الى مأمور المال يقدمه الى الحاكم الاداري لاجل
احالته على اللجنة التي نصت عليها المادة (30) من قانون الابنية و الاراضي المؤرخ في 6 كانون الاول سنة 925 كيما تذهب
الى المعمل او المصنع وتدقق فيما اذا كانت شروط الاعفاء متوفرة بالنسبة اليه ام ليست كذلك وبعدئذ تقدم تقريراً في
هذا الموضو ع فيبلغ الى صاحب العمل و محاسب المالية حتى اذا كان لاحدهما اعتراض ما عليه يستأنف القضية الى مجلس الادارة.
(2) على اللجنة المذكورة في الفقرة الاولى ان تقوم بوظيفتها خلال اسبوع وبعدئذ يبلغ قرارها في مثل هذه المدة الى محاسب
المالية وصاحب العلاقة وتجري معاملة الاستئناف بالصورة التي نصت عليها المادة الثانية و العشرين المعدلة من القانون
المذكو ر في الفقرة الاولى.