التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية رقم 821 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 166
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927

المادة 5 -(1) عندما يصل الاخبار الرسمي المنوه به في المادة السابقة الى مأمور المال يقدمه الى الحاكم الاداري لاجل احالته على اللجنة التي نصت عليها المادة (30) من قانون الابنية و الاراضي المؤرخ في 6 كانون الاول سنة 925 كيما تذهب الى المعمل او المصنع وتدقق فيما اذا كانت شروط الاعفاء متوفرة بالنسبة اليه ام ليست كذلك وبعدئذ تقدم تقريراً في هذا الموضو ع فيبلغ الى صاحب العمل و محاسب المالية حتى اذا كان لاحدهما اعتراض ما عليه يستأنف القضية الى مجلس الادارة. (2) على اللجنة المذكورة في الفقرة الاولى ان تقوم بوظيفتها خلال اسبوع وبعدئذ يبلغ قرارها في مثل هذه المدة الى محاسب المالية وصاحب العلاقة وتجري معاملة الاستئناف بالصورة التي نصت عليها المادة الثانية و العشرين المعدلة من القانون المذكو ر في الفقرة الاولى.

الإحالة

المادة 5 من نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية رقم 821 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية