التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
ان هذا التقريرالذي يقدم الى قائد الجيش العربي لاجراء الايجاب يجب ان يكون مستوفياً بوضوح جميع النقاط الآتية: 1 -بيان مختصر عن الجرم 2- تاريخ ومدة الحكم الاصلي 3- المدة الباقية من الحكم 4 - حالة السجين الصحية عقلا وجسماً وتأثير السجن على صحته مرفقاً بتقرير طبي 5 - سلوك السجين في السجن من وجهة عامة 6 - ايضاح عن الاستدعاءات او الشكايات المقدمة من قبل السجين او ضده او بالنيابة عنه مع نسخة طبق الاصل عنهما. 7 - تقرير مأمور السجن الموكول اليه أمر مراقبة السجين عن سلوكه وحالته بالنسبة للذنب الذي حكم لاجله ولبقية الجرائم بوجه العموم وعما اذاكان من المحتمل عودة السجين الى الاجرام ثانية و عن نقاط اخرى قد يكون لها علاقة محسوسة بقضيته.

الإحالة

المادة 2 من نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية