ان هذا التقريرالذي يقدم الى قائد الجيش العربي لاجراء الايجاب يجب ان يكون مستوفياً بوضوح جميع النقاط الآتية:
1 -بيان مختصر عن الجرم
2- تاريخ ومدة الحكم الاصلي
3- المدة الباقية من الحكم
4 - حالة السجين الصحية عقلا وجسماً وتأثير السجن على صحته مرفقاً بتقرير طبي
5 - سلوك السجين في السجن من وجهة عامة
6 - ايضاح عن الاستدعاءات او الشكايات المقدمة من قبل السجين او ضده او بالنيابة عنه مع نسخة طبق الاصل عنهما.
7 - تقرير مأمور السجن الموكول اليه أمر مراقبة السجين عن سلوكه وحالته بالنسبة للذنب الذي حكم لاجله ولبقية الجرائم
بوجه العموم وعما اذاكان من المحتمل عودة السجين الى الاجرام ثانية و عن نقاط اخرى قد يكون لها علاقة محسوسة بقضيته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 278)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.