نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 804 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 166
- نُشر
- 15 أيلول 1927
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 804 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)
حياة القانون
نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 غير ساري
رقم 804 لسنة 1927 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 166، نُشر في 15 أيلول 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يربط بطلب جواز السفر شهادة موقعة من شخصين مسؤولين و من مختار القرية او الحي الذي يقطن فيه الطالب يشهدون بها ان الطالب من المقيمين عادة في شرقي الاردن بالمعنى الذي يتضمنه قانون جوازات السفر لسنة 1927.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6-يجوز لرئيس قلم الجوازات ان يمنح تأشيرا اضطراريا بالعودة الى شرقي الاردن لاي شخص لم يؤشر على جواز سفره من قنصل بريطاني او مأمور للجوازات. يستوفي رسم التأشير الاضطراري المتبادل حسبما يعلن عنه من وقت لاخر.
اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.