التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 804 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 166
نُشر
15 أيلول 1927
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 804 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 غير ساري

رقم 804 لسنة 1927 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 166، نُشر في 15 أيلول 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1 - يقدم الطلب الى رئيس قلم الجوازات للحصول على جواز السفر او تأشير (فيزا) العودة الى شرقي الاردن على النموذج المعين اما رأسا او بواسطة قائد اقرب منطقة او مقاطعة.

المادة 2

المادة 2 - يربط بطلب جواز السفر شهادة موقعة من شخصين مسؤولين و من مختار القرية او الحي الذي يقطن فيه الطالب يشهدون بها ان الطالب من المقيمين عادة في شرقي الاردن بالمعنى الذي يتضمنه قانون جوازات السفر لسنة 1927.

المادة 3

المادة 3 - يجوز لرئيس قلم الجوازات او قائد المنطقة او المقاطعة الذي قدم بواسطته الطلب ان يحضر الطالب اليه.

المادة 4

المادة 4 - يستوفى رسم قدره 50 قرشا مصريا عن كل جواز سفر يصدر و 25 قرشا مصريا عن كل تأشير للعودة لشرقي الاردن. لا تستوفى هذه الرسوم من موظفي الحكومة الذين يسافرون بأعمال رسمية.

المادة 5

المادة 5 - يستوفى رسم قدره 25 قرشا مصريا عن تسجيل كل جواز سفر او اية وثيقة اخرى غير صادرة من شرقي الاردن ويعفى من ذلك موظفو الحكومة وافراد قوات حكومة جلالة ملك بريطانيا.

المادة 6

المادة 6-يجوز لرئيس قلم الجوازات ان يمنح تأشيرا اضطراريا بالعودة الى شرقي الاردن لاي شخص لم يؤشر على جواز سفره من قنصل بريطاني او مأمور للجوازات. يستوفي رسم التأشير الاضطراري المتبادل حسبما يعلن عنه من وقت لاخر.

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية