الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية: -
أ- التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار
النهائي.
جـ- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوفرة فيه، على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ،على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات.
و- الإٍستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الإستحقاقت المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.