الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997
أ- تحدد الرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين وفقاً لما يلي:-
المجموعة الوظيفة ادني الراتب الاساسي اعلى الراتب الاساسي الزيادة السنوية
دينار
دينار دينار
الوظائف الفنية فني درجة اولى 165 315
5
فني درجة ثانية 90
210 4
الوظائف الادارية المساندة سائق باص 125 245
4
سائق سيارة 90
210 4
مأمور مقسم / مأمور 70
210 5ر3
تصوير / مراسل / حارس /
او ما يماثل هذه الوظائف
ب- يعين الموظف غير المصنف في أي من الوظائف الفنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان حاصلاً على
دبلوم مهني او توافرت لدية الخبرات العملية المناسبة لإشغال الوظيفة التي سيعين فيها.