التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 589
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58916 تشرين الأول 1930

لا يجوز لاي كان ان يوصل مواسيره الخصوصية بالقساطل العمومية قبل ان تستوفى معاملة الطلب الحد المنصوص عليه في هذا النظام والتعليمات التي قد تصدرها البلدية بمقتضاه ومن يوصل مواسيره الخصوصية بالقساطل العمومية ويسيل بهذه الصورة ماء الى المكان الذي تحت تصرفه باية صورة كانت قبل ان تستوفى معاملته الحد المذكور يعتبر سارقاً وتحال ورقة الضبط التي تنظم في هذا الموضوع الى العدلية لتتعقبه جزائياً

الإحالة

المادة 4 من نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية