التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 589
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58916 تشرين الأول 1930

لا يجوز استعمال الماء في عمل مختلف عن الاعمال المبينة في طلب الاشتراك بدون الحصول على موافقة البلدية الخطية ومن يقدم علة هذا العمل يقطع الماء عنه حالا ولا يسال الماء الى مواسيره الا بعد ان يكون فد دفع خمسماية مل كتعويض للبلدية

الإحالة

المادة 5 من نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية