نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 280، ص 589
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1930
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 589)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
على كل من يرغب في ايصال الماء الى منزله او ارضه او محل عمله من الانابيب العمومية ان يقدم طلباً الى البلدية على النموذج الذي تضعه لهذه الغاية وان يرفق بهذا الطلب بياناً بالترتيبات الداخلية من عمل احواض وخزانات ومغاسل وحمامات وحنفيات …
المادة 3
على الطالب ايضاً ان يرفق بطلبه مخططاً يبين سير الانابيب وترتيباتها واوضاع الانابيب المختصة بتصريف المياه المالحة وكل ما يتعلق بالترتيبات الصحية الاخرى وان يتبع التعليمات الصحية الصادرة بشأن الترتيبات المذكورة
المادة 4
لا يجوز لاي كان ان يوصل مواسيره الخصوصية بالقساطل العمومية قبل ان تستوفى معاملة الطلب الحد المنصوص عليه في هذا النظام والتعليمات التي قد تصدرها البلدية بمقتضاه ومن يوصل مواسيره الخصوصية بالقساطل العمومية ويسيل بهذه الصورة ماء الى المكان …
المادة 5
لا يجوز استعمال الماء في عمل مختلف عن الاعمال المبينة في طلب الاشتراك بدون الحصول على موافقة البلدية الخطية ومن يقدم علة هذا العمل يقطع الماء عنه حالا ولا يسال الماء الى مواسيره الا بعد ان يكون فد دفع خمسماية مل كتعويض للبلدية
المادة 6
يجوز للموظفين الذين تنتدبهم البلدية لتفتيش العدادات او فحص الترتيبات ان يدخلوا عند الحاجة الاماكن المساكن لتفتيش العدادات و فحص الترتيبات الداخلية او مراقبة اتصال المواسير بالقساطل العمومية على شريطة ان يكونوا قد اعلموا صاحب المحل خطياً …
المادة 7
للبلدية ان تضع بموافقة رئيس الوزراء التعليمات التي تراها ضرورية لشروط تقديم طلبات الاشتراك وقبولها وما يجب اتباعه لربط المواسير الخصوصية بالمواسير العمومية ومسؤولية المشتركين تجاه البلدية واجراء محاسبتهم وكيفية استيفائها بدلات الاشتراك …
اسأل مساعدك عن نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.