التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 589
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58916 تشرين الأول 1930

للبلدية ان تضع بموافقة رئيس الوزراء التعليمات التي تراها ضرورية لشروط تقديم طلبات الاشتراك وقبولها وما يجب اتباعه لربط المواسير الخصوصية بالمواسير العمومية ومسؤولية المشتركين تجاه البلدية واجراء محاسبتهم وكيفية استيفائها بدلات الاشتراك منهم وتعيين بدلات بدل الاشتراك من وقت الى آخر سواء اكان بواسطة العداد او العيار او بالسعر المقطوع ولها بموافقة رئيس الوزراء ان تلغى التعليمات المذكورة وتعدلها من وقت الى آخر حسب الحاجة والضرورة. 1930/10/

الإحالة

المادة 7 من نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية