التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 589
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58916 تشرين الأول 1930

يجوز للموظفين الذين تنتدبهم البلدية لتفتيش العدادات او فحص الترتيبات ان يدخلوا عند الحاجة الاماكن المساكن لتفتيش العدادات و فحص الترتيبات الداخلية او مراقبة اتصال المواسير بالقساطل العمومية على شريطة ان يكونوا قد اعلموا صاحب المحل خطياً بالساعة التي ينوون احراء التفتيش او الفحص او المراقبة فيها وعلى صاحب المحل ان يرافق الموظف بنفسه او أن ينيب من يرافقه وان يوقع ورقة الضبط التي ينظمها الموظفت بنتيجة الفحص والتفتيش والمراقبة اذا كان له ما يقال عليها فله ان يدرج ملاحظته في ذيلها وفي حالة رفضه توقيع ورقة الضبط المذكور دون بيان ملاحظاته عليها تعتبر تحقيقات الموظف صحيحة

الإحالة

المادة 6 من نظام توزيع المياه بمدينة عمان لسنة 1930. رقم 818 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية