التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4:- يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي: اولا: في مركز الوزارة: أ- الامين العام ب- مساعدو الامين العام ج- الادارات التالية:- 1- ادارة التخطيط والتطوير وتتكون من:- أ- مديرية الاقتصاد والسياسة الزراعية ب- مديرية المعلومات والحاسوب ج- مديرية التطوير الاداري والتدريب 2- ادارة الارشاد والتنمية الريفية والبيئة وتتكون من:- أ- مديرية الارشاد الزراعي ب- مديرية التنمية الريفية والبيئة 3-ادارة الثروة النباتية وتتكون من:- أ- مديرية الانتاج النباتي ب- مديرية وقاية النبات 4- ادارة الثروة الحيوانية والمراعي وتتكون من:- أ- مديرية الانتاج الحيواني ب- مديرية البيطرة ج- مديرية المراعي 5- ادارة الحراج وتنمية الموارد الزراعية وتتكون من:- أ- مديرية الحراج ب- مديرية الاراضي والري ج- مديرية المشاريع 6- ادارة الشؤون المالية والادارية وتتكون من:- أ- مديرية الشؤون المالية ب- مديرية الشؤون الادارية ج- مديرية الانشاءات والآلات د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية 2- وحدة المتابعة والتقييم 3- وحدة التعاون الدولي 4-وحدة العلاقات العامة 5- المكتب القانوني ثانيا: المركز الوطني ويتولى ادارته مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة المركز وفقا لاحكام النظام الخاص للمركز ثالثا: مديرو مديريات الزراعة في مراكز المحافظات ويرتبط بهم مديرو الزراعة في مراكز الالوية كل حسب منطقته الادارية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية