التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 7:- أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط احداث اي ادارة او مديرية او وحدة في مركز الوزارة او الميدان او الغاء اي منها او دمجها في غيرها. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية لجنة التخطيط احداث مديرية زراعة في أي منطقة تنموية وربط مديريات الزراعة في تلك المنطقة بها. ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية زراعة في اللواء والقضاء واي قسم في المركز والميدان او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية