المادة 7:-
أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط احداث اي ادارة او مديرية او وحدة في مركز الوزارة او الميدان او الغاء اي
منها او دمجها في غيرها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية لجنة التخطيط احداث مديرية زراعة في أي منطقة تنموية وربط مديريات
الزراعة في تلك المنطقة بها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية زراعة في اللواء والقضاء واي قسم في المركز والميدان او الغاء
اي منها او دمجها بغيرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.