التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 587
نُشر
16 تشرين الأول 1930
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 587)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم غير ساري

رقم 809 لسنة 1930 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 587، نُشر في 16 تشرين الأول 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يعمل المواد 6 و 7و 8و 9 من نظام رسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 آذار سنة 1929 في معاملات دائرة الاجراء ويكون مامور الاجراء مسؤولا عن تحصيل الرسوم التي اجل استيفاؤها وعن تبليغ رئيس الاجراء اية قضية لم يستطع …

المادة 2

يستعاض عن المادة 33 من نظام رسوم المحاكم المذكورة بالمادة التالية:- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة 30 يجوز للمحكمة ان تتجاوز التعريفة المنصوص عليها في المادة 30وان تزيد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من المحكوم عليه او تنقصها وعلى …

المادة 3

يجوز لكل من حكم عليه من محكمة بدائية من 1 نيسان 1929 وتاريخ العمل بهذا النظام ان يطلب الى رئيس المحكمة تنزيل رسوم المحاكمة المحكوم عليه بها اذا كان غير مقتدر على دفعها ويجوز لرئيس المحكمة عند اقتناعه بعدم مقدرة ذلك الشخص على الدفع ان ينزل …

المادة 4

يعمل بهذا النظام بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية