التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 587
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58716 تشرين الأول 1930

يستعاض عن المادة 33 من نظام رسوم المحاكم المذكورة بالمادة التالية:- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة 30 يجوز للمحكمة ان تتجاوز التعريفة المنصوص عليها في المادة 30وان تزيد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من المحكوم عليه او تنقصها وعلى المحكمة عند القيام بذلك ان تلاحظ باهتمام قبل كل شيء مقدرة المحكوم عليه على الدفع ثم نوع الجريمة واهميتها وطول المدة التي استوعبها التحقيق الابتدائي والمحاكمة واية ظروف اخرى لها علاقة بالقضية

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية