التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انتخاب موظفي العدلية وتعيينهم رقم 800 لسنة 1925

غير ساري
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انتخاب موظفي العدلية وتعيينهم رقم 800 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- وظائف مأموري المحاكم كافة درجتان اولى وثانية

المادة 2

المادة 2- مأمورو الدرجة الاولى عبارة عن مأموري الاجراء وكتاب المحاكم ودوائر التحقيق الادعاء العام.

المادة 3

المادة 3- مأمور الدرجة الثانية عبارة عن قضاةالمحاكم وقضاة التحقيق والمدعين العامين.

المادة 4

المادة4- انتخاب مأموري العدلية من الدرجتين المذكورتين عدا قضاة محكمة الاستئناف ومدعي عموميها يناط بلجنة مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف ومدعي عموميها واحد قضاتها فاذا شغرت احدى الوظائف في العدلية تجتمع اللجنة المذكورة وبعد التدقيق في اوراق …

المادة 5

المادة 5- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الدرجة الاولى ورأى ناظر العدلية الانتخاب الواقع موافقاً لاصوله وللمصلحةالعامة ايد مضبطة الانتخاب والا فيعيدها الى اللجنة مبيناً اوجه اعتراضه عليها وللمأمور من الدرجة الاولى ان يباشر وظيفته بمجرد اعطاء …

المادة 6

المادة 6- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الدرجة الثانية فينتخب الناظر احد الثلاثة المعروضة اسماؤهم عليه ويعرض اسمه علىالاعتاب السنية لصدور الارادة المطاعة بتعيينهم

المادة 7

المادة 7- انتخاب قضاةمحكمة الاستئناف ومدعي عموميها ومفتش العدلية منوط بناظر العدلية وهو الذي يعرض اسماؤهم علىالاعتاب السنية للحصول على الارادة المطابعة بتعيينهم.

المادة 8

المادة 8- اعطاء القرار بجواز استخدام موظفي العدلية كافة وعدمه مختص باللجنة المذكورة في المادة الرابعة

المادة 9

المادة 9- التبادل في الوظيفة بين مأمورين بطلبهما ونقل المأمور الى وظيفة من درجة وظيفته السابقة تنظر فيه النظارة مباشرة من دون عرضه على اللجنة واخذ رأيها فيه

المادة 10

المادة 10- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره

المادة 11

المادة 11- ناظر العدلية مأمور بانفاذ هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام انتخاب موظفي العدلية وتعيينهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية