التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924

غير ساري
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) غير ساري

رقم 870 لسنة 1924 · 8 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1924 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

1- اذا ادعى فريق أن بينه وبين الشركة الفريق الآخر عقدا موجودا تحت يدها وطلب الزامها بابرازه وعجز عن اثبات وجوده عندها ، وطلب تحليف مدير الشركة اليمين على ذلك ، فيجوز تحليفه اليمين على انه لا وجود للعقد وأنه لا يعلم بوجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه ولم رقم 128 لسنة 19651965
1- جعل واضع القانون للفائدة التي يحكم بها للدائن لقاء تأخر المدين عن وفاء دينه سعرين احدهما قانوني والثاني اتفاقي. 2- حدد نظام المرابحة العثماني السعر القانوني بتسعة بالمئة. اما السعر الاتفاقي فيتفق المتعاقدان على مقداره شريطة ان لا يزيد على تسعة ب رقم 316 لسنة 19661966
تأييد الحكم المميز لانه عالج أسباب التمييز معالجة وافية وصحيحة ولا موجب لاعادة بحثها. في الحكم المميز الصادر عن محكمة الاستئناف 1- اذا وقع سند التأمين عى عقار ضمانا لحساب جار مدين ، فان انشغال ذمة المدين أو برائتها لا تثبت بسند التأمين بل بكشف ال رقم 299 لسنة 19671967
اعمالا لنص المادة الرابعة من نظام المرابحة يجب ان لاتتجاوز فائده الديون راس المال مهما مر عليها من السنين وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفائدة التي تتجاوز رأس المال . ويشمل هذا المبلغ المعاملات التجارية وغير التجارية ، وان ما ورد في المادة الخامس رقم 200 لسنة 19871987
1-اعتبرت المادة الخامسة من نظام المرابحة معاملات الفائض المركبة الناشئ عن الحساب الجاري بين التجار توفيقا لاحكام قانون التجاره مستثناة من شرط عدم ضم الفائدة لرأس المال . وبناء على ذلك فان كانت المعاملة الجارية بين الفريقين المتداعيين هي بين تجار فلا رقم 531 لسنة 19871987
منعت المادة الرابعة من نظام المرابحة العثماني ان تتجاوز فائدة الديون رأس مال القرض مهما مر عليه من السنين ويمتنع على المحاكم ان تحكم بالفائدة التي تتجاوز قيمتها رأس المال، ويعتبر هذا النص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، ولا محل للقول رقم 2273 لسنة 19971997
يشترط ان لا تتجاوز الفائدة الحد القانوني وذلك وفقا لنص المادة 167/ 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما انه لا يجوز ان تتجاوز الفائدة في المعاملات المدنية 9% حسب احكام المادة الثالثة من نظام المرابحة العثماني ، وعليه وحيث ان الاتفاقية الم رقم 1342 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- قد عين الحد الاعظم للفوائد في جميع المداينات العادية والتجارية تسعة في المائة سنويا اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام

المادة 2

المادة 2- ان عقود الفوائد المنعقدة بحساب اثنى عشر في المائة قبل تاريخ هذا النظام مرعية ومعتبرة حتى يوم اعلانه

المادة 3

المادة 3- اذا تبين وقوع عقد فائض بين الدائن والمديون زيادة على الحد النظامي اما بالتصريح عن ذلك بموجب سند او بثبوت الضم الى رأس المال فان مقدار الفائض ينخفض الى تسعة بالمائة سنويا

المادة 4

المادة 4- يجب ان لا تتجاوز فوائض الاقراضات مقدار رأس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها وان كافة الحكام ممنوعون من الحكم بالفوائد التي تتجاوز رأس المال

المادة 5

المادة 5- لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولاً ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض في خلال ثلاث سنوات وثانياً اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لرأس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين تمشية الفائض …

المادة 6

المادة 6- ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين. انما اذا كان قد أدى الدين تماماً وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن …

المادة 7

المادة 7- ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 شوال 1280 مفسوخ اعتباراً من تاريخ هذا النظام

المادة 8

المادة 8- ناظر العدلية مأمور باجراء هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية