المادة 6- ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي
مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين. انما اذا كان قد أدى الدين تماماً وكانت المعاملة قد قطعت
بين الدائن والمديون فان ادعاء استرداد الفائض الفاحش لا يسمع
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 16)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.