التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 5- لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولاً ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض في خلال ثلاث سنوات وثانياً اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لرأس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين تمشية الفائض المركب لثلاث سنوات فحسب ان معاملات الفائض المركب التي تنشأ عن الحساب الجاري بموجب قانون التجارة بين التجار مستثناة من ذلك

الإحالة

المادة 5 من نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية