المادة 5- لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولاً ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض
في خلال ثلاث سنوات وثانياً اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لرأس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين
تمشية الفائض المركب لثلاث سنوات فحسب ان معاملات الفائض المركب التي تنشأ عن الحساب الجاري بموجب قانون التجارة بين
التجار مستثناة من ذلك
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 16)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.