نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) رقم 870 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 16)
حياة القانون
نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية) غير ساري
رقم 870 لسنة 1924 · 8 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1924 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولاً ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض في خلال ثلاث سنوات وثانياً اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لرأس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين تمشية الفائض …
المادة 6
المادة 6- ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين. انما اذا كان قد أدى الدين تماماً وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.